السيد محمد حسن الترحيني العاملي
362
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وهو أن يزوج كل من الوليين الآخر على أن يكون بضع كل واحدة مهرا للأخرى ) وهو نكاح كان في الجاهلية . مأخوذ من الشغر وهو رفع إحدى الرجلين ، إما لأن النكاح يفضي إلى ذلك . ومنه قولهم : « أشغرا وفخرا » ( 1 ) ، أو لأنه ( 2 ) يتضمن رفع المهر ، أو من قبيل شغر البلد : إذا خلا من القاضي والسلطان ، لخلوه ( 3 ) من المهر . والأصل في تحريمه ما روي من النهي عنه عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . ولو خلا المهر من أحد الجانبين بطل خاصة ( 4 ) ، ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم ( 5 )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب عقد النكاح حديث 1 و 3 .